الشريف المرتضى

88

الانتصار

فإنهم لا يجعلون الثلاث والخمس واجبات ، ويجعلونه مخيرا ( 1 ) بينهن وبين السبع بل يوجبون السبع دون ما عداها فلم يبق إلا القسم الثاني وهو مذهبنا ، فإذا قيل : كيف يقع التخيير بين واجب وندب ؟ قلنا : لم نخير بين واجب وندب لأن الثلاث تدخل في الخمس وفي السبع ، وإنما وقع التخيير بين الاقتصار على الواجب وهو الثلاث ، وبين فعله وزيادة ( 2 ) عليه . ( مسألة ) [ 3 ] [ حكم سؤر الكافر ] ومما انفردت به الإمامية : القول بنجاسة سؤر اليهودي والنصراني وكل كافر وخالف جميع الفقهاء في ذلك ( 3 ) . وحكى الطحاوي عن مالك في سؤر النصراني والمشرك أنه لا يتوضأ به ( 4 ) ووجدت المحصلين من أصحاب مالك يقولون : إن ذلك على سبيل الكراهية لا التحريم ( 5 ) لأجل استحلالهم الخمر والخنزير وليس بمقطوع على نجاسته فكأن الإمامية منفردة بهذا المذهب .

--> ( 1 ) في " ألف " ولا يجعلونه متخيرا . ( 2 ) في " ألف " و " ب " والزيادة . ( 3 ) بدائع الصنائع ج 1 / 63 - 64 ، البحر الرائق : ج 1 / 126 ، الأم : ج 1 / 8 ، المبسوط ( للسرخسي : ج 1 / 47 ، الإنصاف : ج 1 / 345 النتف في الفتاوي : ج 1 / 12 ، تحفة الفقهاء : ج 1 / 53 المحلي ج 1 / 132 . ( 4 ) البحر الزخار : ج 2 / 12 المدونة الكبرى : ج 1 / 14 . ( 5 ) أحكام القرآن ( للقرطبي ) : ج 13 / 44 ، الكافي : 16 التفريع ج 1 / 214 .